٥ - بابٌ مَنْ هاجَرَ أوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَزْويجِ امْرَأَةٍ فلَهُ مَا نَوى
(قلتُ: أسند فيه حديث عمر المتقدم في أول الكتاب برقم ١).
٦ - بابُ تَزْويجِ المُعْسِرِ الَّذي مَعَهُ القُرْآنُ والِإسْلامُ
٦٣٤ - فيهِ سَهْلٌ عنِ النَّبيِّ - ﷺ.
٧ - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لَأخِيهِ: انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْتَ حتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْها.
٦٣٥ - رواهُ عبدُ الرحمنِ بنُ عَوْفٍ.
٨ - بابُ ما يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ والخِصاءِ
٢٠٤٣ - عنْ سَعْدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ قالَ: [لقدْ] رَدَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - على عُثْمانَ ابنِ مظْعُونٍ التَّبَتُّلَ (٣)، ولوْ أَذِنَ لهُ لَاخْتَصَيْنا.
٦٣٦ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّى رَجُلٌ شَابٌّ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِى الْعَنَتَ، وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ، فَسَكَتَ عَنِّى، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّى، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّى، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ:
«يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ، فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ».
٦٣٤ - يشير إلى حديثه المتقدم موصولًا (٦/ ١٠٩).
٦٣٥ - يشير إلى حديثه المتقدم في أول "٣٤ - البيوع".
(٣) المراد بالتبتل المنهي عنه في الحديث الانقطاع عن النساء وترك التزوج، وأما معنى قوله تعالى: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾؛ فالمراد به الانقطاع إليه والتعبد، لا ترك التزويج.
٦٣٦ - صورته صورة المعلق، وقد وصله الفريابي في "كتاب القدر"، والجوزقي في "الجمع بين الصحيحين"، والِإسماعيلي، وأبو نعيم، وإسناده صحيح.