تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٨ - بابُ الخُطْبَةِ (٢٦)

(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر الثاني في "٧٦ - الطب/ ٥١ - باب").

٤٩ - بابُ ضَرْبِ الدُّفِّ في النِّكاحِ والوَليمَةِ

٢٠٧١ - قَالَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ: جَاءَ النَّبِيُّ - ﷺ -، فَدَخَلَ حِينَ بُنِىَ عَليَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِى كَمَجْلِسِكَ مِنِّى، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِى (وفى روايةٍ: آبائِهِنَّ ٥/ ١٥) يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِىٌّ يَعْلَمُ مَا فِى غَدٍ. فَقَالَ: دَعِى هَذِهِ، وَقُولِى بِالَّذِى كُنْتِ تَقُولِينَ.

٥٠ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾، وكَثْرَةِ المَهْرِ، وأَدْنى مَا يَجوزُ مِنَ الصَّداقِ، وَقَوْلهِ تَعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾، وَقَوْله جلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أَوْ تَفْرِضوا لَهُنَّ﴾

٦٥٠ - وقالَ سهْلٌ: قالَ النَّبيُّ - ﷺ -: "وَلَوْ خاتَمًا مِنْ حَديدٍ".

٥١ - بابُ التَزْويجِ على القُرْآنِ وبِغَيْرِ صَداقٍ

(قلتُ: أسند فيه حديث سهل المشار إليه آنفًا).

٥٢ - بابُ المَهْرِ بالعرُوضِ وخاتَمٍ مِنْ حَديدٍ

(قلتُ: أسند فيه طرفًا من حديث سهل المشار إليه آنفًا).

٥٣ - بابُ الشُّروطِ في النِّكاحِ (٢٧)

(٢٦) بضمّ الخاء يعني عند العقد، كلاهما "العيني".

٦٥٠ - هو طرف من حديث مضى موصولًا (٦/ ١٠٩، برقم ٢٠٢٩).

(٢٧) هذا الباب فيه أثر عن عمر، وحديث معلق، وآخر موصول، وقد مضى ذلك كله في، "الشرط"=

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٣ · ص ٣٦٩