تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٥٨ - عَنْ جابِرٍ رضي الله عنه قالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أنْ تُنْكَحَ المَرْأةُ عَلى عَمَّتِها أَوْ خالَتِها.

٦٤٣ - وقالَ داودُ وابنُ عَوْنٍ عنِ الشَّعْبىِّ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ.

٢٠٥٩ - عنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: حَدَّثَني قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى النَّبيُّ - ﷺ - أَنْ تُنْكَحَ المَرأةُ على عَمَّتِها، وَالمرْأَةُ وخالَتُها، فَنُرى خالَةَ أَبيها بتِلْكَ المَنْزِلَةِ؛ لأنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَني عنْ عائِشَةَ قالَتْ: حَرِّموا مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

٢٩ - بابُ الشِّغارِ

(قلتُ: أسند فيه طرفًا من حديث ابن عمر الآتي "٩٠ - الحيل/ ٤ - باب").

٣٠ - بابٌ هَلْ للمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَها لأَحَدٍ

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٩٥١).

٣١ - بابُ نِكاحِ المُحْرِمِ

(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم فيه "٦٤ - المغازى / ٤٦ - باب").

٦٤٣ - وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود والترمذي وصححه وابن الجارود وغيرهم من طريق داود، وهو ابن أبي هند، عن الشعبي به، وزاد: "ولا العمة على بنت أخيها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى"، وهو مخرج في "الِإرواء" (١٨٨٢) و"صحيح أبي داود" (١٨٠٢)، وأما رواية ابن عون؛ فوصلها النسائي فيما ذكره الحافظ مختصرًا نحو حديث جابر، وروى البيهقي (٧/ ١٦٦) طرفًا آخر منه بلفظ: "نهى أن يتزوج الرجل يعني المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها".

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٣ · ص ٣٦١