تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٠ - بابُ تَزْويجِ الأبِ ابْنَتَهُ مِنَ الِإمامِ

٦٤٧ - وقالَ عُمَرُ: خَطَبَ النَّبيُّ - ﷺ - إِليَّ حَفْصَةَ، فأَنْكَحْتُهُ.

(قلتُ: أسند في حديث عائشة المشار إليه آنفًا).

٤١ - بابٌ السُّلطانُ وَلِيُّ

٦٤٨ - بِقَوْلِ النَّبىِّ - ﷺ: "زَوَّجْناكَها بِما مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ".

٤٢ - بابٌ لا يُنْكِحُ الأبُ وغيْرُهُ البِكْرَ والثَّيِّبَ إِلَاَّ بِرِضاها

٢٠٦٨ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبىَّ - ﷺ - قالَ:

"لا تُنْكَحُ الَأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قالوا: يا رَسولَ اللهِ! وكيْفَ إِذْنُها. قالَ: أنْ تَسْكُتَ.

٤٣ - بابٌ إذا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وهِيَ كارِهَةٌ؛ فَنكاحُهُ مَرْدودٌ

(قلتُ: أسند في حديث الخنساء بنت خذام الآتي في "ج ٣/ ٨٩ - كتاب/ ١١ - باب").

٤٤ - بابُ تَزْويجِ اليَتيمَةِ لقَوْلهِ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا﴾، وإِذا قالَ للوَلِيِّ: زَوَّجْني فُلانَةَ، فمَكَثَ سَاعَةً، أوْ قالَ: ما مَعَكَ؟ فقالَ: مَعي كَذا وكَذا، أَوْ لَبِثا ثمَّ قالَ: زَوَّجْتُكَها؛ فهُوَ جائزٌ

٦٤٩ - فيهِ سهلٌ عنِ النَّبيِّ - ﷺ.

٦٤٧ - هذا طرف من حديث تقدم موصولًا (١٩٧٢).

٦٤٨ - هو طرف من الواهبة نفسها، وقد مضى موصولًا بتمامه (٦/ ١٠٩، برقم ٢٠٢٩).

٦٤٩ - يشير إلى الحديث المتقدم (٦/ ١٠٩).

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٣ · ص ٣٦٧