إلى آخِرِ الآيَةِ
١٠٩١ - وقالَ أنسٌ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾: ذواتُ الأزواجِ الحَرائِرُ حَرامٌ. ﴿إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾: لا يَرَى بأْسًا أنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِه، وقالَ: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حتَّى يؤمِنَّ﴾.
١٠٩٢ - وقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ما زادَ على أرْبَعٍ فَهُو حَرامٌ؛ كأُمِّهِ وابنَتِهِ وأُخْتِهِ.
٢٠٥٧ - عنِ ابنِ عَبَّاسُ: حُرِّمَ مِنَ النِّسَبِ سَبْعٌ، ومِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قرَأَ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَّهاتُكُمْ﴾ الآيةَ.
١٠٩٣ - وجَمَعَ عبدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ بينَ ابنَةِ عليٍّ وامْرأةِ عَلِىٍّ.
١٠٩٤ - وقالَ ابنُ سِيرينَ: لا بأْسَ بهِ.
١٠٩٥ - وكَرِهَهُ الحَسَنُ بنُ مَرَّةً، ثمَّ قالَ: لا بَأْسَ بهِ.
١٠٩٦ - وجَمَعَ الحَسَنُ بنُ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ في لَيْلَةٍ.
١٠٩٧ - وكَرِهَهُ جابِرُ بنُ زَيْدٍ للقَطيعَةِ، وَلَيْسَ فيهِ تَحْريمٌ؛ لِقَوْلهِ تعالى: ﴿وأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراءَ ذلكُمْ﴾.
١٠٩٨ - وقالَ عِكْرِمَةُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ: إِذا زَنى بأُخْتِ امْرأَتِهِ لمْ تَحْرُمْ عليهِ امْرأَتُهُ.
١٠٩١ - وصله إِسماعيل القاضي في كتاب "أحكام القرآن" بسند صحيح عنه.
١٠٩٢ - وصله الفريابي وعبد بن حميد بسند صحيح عنه.
١٠٩٣ - وصله البغوي في "الجعديات" وسعيد بن منصور من طريقين عنه.
١٠٩٤ - وصله سعيد بن منصور عنه بسند صحيح.
١٠٩٥ - وصله أبو عبيد في "كتاب النكاح" والدارقطني.
١٠٩٦ - وصله عبد الرزاق وأبو عبيد.
١٠٩٧ - وصله أبو عبيد عنه.
١٠٩٨ - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.