تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٢٠ - عن أبي سعيدٍ الخُدْريّ رضي الله عنه قال: كنَّا نُخرِجُ [في عهدِ رسولِ الله - ﷺ٢/ ١٣٩] زكاةَ الفِطرِ، صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أَقِطٍ (٦٢)، أو صاعًا من زبيبٍ، (وفي روايةٍ: طعامٍ، وقال أبو سعيد: وكانَ طعامُنا الشعيرَ والزبيبَ والأَقِطَ والتمرَ). [فلما جاءَ معاويةُ، وجاءتِ السمراءُ (٦٣)، قال: أُرَى مُدًّا من هذا يَعدِلُ مُدَّين ٢/ ١٣٩].

٧٦ - باب صدقةِ الفطرِ صاعًا من تمرٍ

(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث ابن عمر المتقدم قبل حديث).

٧٧ - باب صاعٍ من زبيبٍ

(قلت: أسند فيه حديث أبي سعيد الخدريمما المتقدم آنفًا).

٧٨ - باب الصدقةِ قبلَ العيدِ

٧٩ - باب صدقةِ الفطرِ على الحُرِّ والمملوكِ

٢٩٨ - وقال الزُّهريُّ في المملوكِينَ للتجارةِ: يُزكَّى في التجارةِ، ويزكَّى في الفطرِ.

(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم قريبًا برقم ٧١٩).

٨٠ - باب صدقةِ الفطرِ على الصغيرِ والكبيرِ

(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث ابن عمر المشار إليه آنفًا).

(٦٢) هو لبن جامد فيه زبدة.

(٦٣) أي: القمح الشامي.

٢٩٨ - قال الحافظ: وصله ابن المنذر في "كتابه الكبير"، ولم أقف على إسناده، وذكر بعضه أبو عبيد في "الأموال".

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ١ · ص ٤٤٨