تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسم الله الرحمن الرحيم

٧٢ - باب فرضِ صدقةِ الفِطرِ

٢٩٥ - ٢٩٧ - ورأَى أبو العاليةِ وعطاءٌ وابنُ سِيرينَ صدقةَ الفِطرِ فريضةً.

٧١٩ - عن نافع عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال: فرَضَ رسولُ الله - ﷺ - زكاةَ الفِطْر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على العبدِ والحُرِّ، والذَّكرِ والأنثى، والصغيرِ والكبيرِ، منَ المسلمينَ، وأَمرَ بها أن تؤدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إِلى الصلاةِ.

[فعدَلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ من بُرٍّ، فكان ابن عُمر يعطي التمرَ، فأعْوزَ (٦١) أَهلُ المدينة منَ التمرِ، فأعطى شعيرًا. فكانَ ابنُ عُمرَ يُعطي عن الصغيرِ والكبيرِ، حتى إِنْ كانَ يُعطي عن بَنيَّ. وكانَ ابنُ عُمرَ رضي الله عنه يُعطيها الذينَ يَقبلونها، وكانوا يُعطُونَ قبلَ الفِطرِ بيومٍ أو يومَين ٢/ ١٣٩].

٧٣ - باب صدقةِ الفطرِ على العبدِ وغيرهِ من المسلمينَ

(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث ابن عمر الذي قبله).

٧٤ - باب صدقةِ الفطرِ صاعٌ من شعير

(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث أبي سعيد الآتي بعده).

٧٥ - باب صدقةِ الفطرِ صاعٌ من طعام

٢٩٥ - ٢٩٧ - وصله عن أبي العالية وابن سيرين ابنُ أبي شيبة. وعن عطاء عبدُ الرزاق.

(٦١) أي: احتاج. ولأ بي ذر (فأُعْوِز) بضم الهمزة وكسر الواو.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ١ · ص ٤٤٧