تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على سارقٍ؛ فلعلَّه أنْ يَستعِفَّ عن سَرِقَته، وأمَّا الزانيةُ؛ فلعلَّها أنْ تَستعِفَّ عن زِناها، وأمَّا الغنيُّ؛ فلعلَّه يَعتبرُ فيُنْفِقُ مما أعطاهُ الله".

١٧ - باب إذا تصدَّق على ابنِهِ وهوَ لا يشعُرُ

٦٨٣ - عن مَعن بن يَزيدَ رضي الله عنه قال: بايعتُ رسولَ الله - ﷺ - أنا وأَبي وجَدِّي، وخطَبَ علَيَّ، فأنكَحَني، وخاصَمتُ إليهِ، وكانَ أَبي يَزيدُ أَخرجَ دنانيرَ يتصدَّقُ بها، فوضَعَها عندَ رجلٍ في المسجد، فجئتُ فأخذتُها، فأتيتُه بها، فقالَ: والله ما إياكَ أرَدتُ، فخاصمْتُهُ إِلى رسولِ الله - ﷺ -، فقال: " لكَ ما نوَيتَ يا يَزيدُ، ولكَ ما أَخذتَ يا مَعنُ".

١٨ - باب الصدَقةِ باليمينِ

١٩ - باب مَن أَمرَ خادمَه بالصدَقةِ ولم يناوِل بنفْسهِ

٢٢٤ - وقالَ أبو موسى عن النبيِّ - ﷺ -: "هوَ أَحدُ الْمُتَصَدِّقِينَ".

٦٨٤ - عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قالَ رسولُ الله - ﷺ -:

"إِذا أنفقَتِ (وفي روايةٍ: تصدقَتِ، وفي أخرى: أَطعمَتِ ٢/ ١٢٠) المرأةُ من

طعامِ بيتِ [زوجـ]ـها، غيرَ مُفسدةٍ، كانَ لها أجرُها بما أَنفقتْ، ولزوجِها أَجرُه بما

كسَبَ، وللخازنِ مثلُ ذلكَ، لا ينقُصُ بعضُهم أَجرَ بعضٍ شيئًا".

٢٢٤ - وصله المصنف فيما يأتي برقم (١٨٨).

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٤١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ١ · ص ٤١٧