"لا تشترِ [هِ]، ولا تعُدْ في صدقتِكَ، وِإنْ أَعطاكَهُ بدرهَمٍ، فإِنَّ العائدَ في صدقتِهِ (وفي روايةٍ: هِبَتِهِ) كالعائِدِ (وفي روايةٍ: كالكلبِ يعودُ) فَي قَيْئِهِ".
٦٢ - باب ما يذْكرُ في الصدقةِ للنبيِّ - ﷺ -
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث أبي هريرة المتقدم برقم ٧٠٩).
٦٣ - باب الصَّدقةِ على مَوالي أَزواجِ النبيِّ - ﷺ -
٧١٣ - عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: وجَدَ النبيُّ - ﷺ - شاةً (وفي طريقٍ: مرَّ بعنْزٍ ٦/ ٢٣١) مَيِّتَةٍ أُعطيَتْها موْلاةٌ لميمونةَ من الصدقةِ، قال النبيُّ - ﷺ -:
"هَلَاّ انتفَعْتم بجِلدِها (وفي روايةٍ: هلا استَمْتَعْتُم بإِهابها؟ (*) " ٢/ ٤٠) قالوا، إنها ميْتةٌ، قال:
" إِنما حَرُمَ أَكلُها".
٦٤ - باب إِذا تحوَّلتِ الصدقةُ
٧١٤ - عن أمِّ عطيَّة الأَنصارية رضي الله عنها قالت: دخلَ النبيُّ - ﷺ - على عائشةَ رضي الله عنها، فقال:
"هل عندَكم شيءٌ؟ ". فقالت: لا، إلا شيءٌ بَعثتْ به إلينا نُسَيبةُ (وفي روايةٍ: أمُّ عطيةَ ٣/ ١٣٢) منَ الشاةِ الَّتِي بَعثتَ بها (وفي روايةٍ: بُعِثتْ إِليها) (٥٥) منَ الصدقة، فقال:
(*) أي بعد دبغها، كما يدلُّ على ذلك أحاديث أخرى، وقد خرَّجت بعضها في "غاية المرام" (٣٥/ ٢٨)،
وانظر "الإرواء" (١/ ٧٦ - ٧٩).
(٥٥) وهي الصواب.