تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٩ - باب أَخذِ صدقةِ التمرِ عندَ صِرامِ النخلِ (٤٩)، وهلْ يُترَكُ

الصبيُّ فَيَمَسَّ تمرَ الصدقةِ؟

٧٠٩ - عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال:

كان رسولُ الله - ﷺ - يُؤتى بالتمرِ عندَ صِرامِ النخلِ، فَيَجيءُ هذا بتمرهِ، وهذا من تمرِهِ، حتى يصيرَ عندَه كوْمًا (٥٠) من تمرٍ، فجعلَ الحسَنُ والحسَيْنُ رضي الله عنهما يلعبانِ بذلكَ التمر، فأَخذَ أحدُهما تمرةً فجعلهُ (٥١) في فيهِ، فنظَر إِليه رسولُ الله - ﷺ -، [فقال [بالفارسية ٤/ ٣٦]: "كِخِّ كِخِّ"؟ لِيَطْرَحَها ٢/ ١٣٥]، فأَخرَجها مِن فيهِ، فقال:

"أمَا علِمتَ أنَّ آلَ محمدٍ لا يَأكلونَ الصدقة؟ ".

٦٠ - باب مَن باعَ ثمارَه أو نخلَه أو أرضَه أو زرْعَه وقد وجَبَ فيه

العُشرُ أو الصدقةُ فأدَّى الزكاةَ من غيرِه، أو باعَ ثمارَه ولم تَجبْ فيهِ الصدقةُ

٢٤٧ - وقولِ النبيِّ - ﷺ -:

"لا تَبيعوا الثمَرةَ حتى يبدوَ صلاحُها". فلم يَحظُرِ الْبيعَ بعدَ الصلاحِ على أَحدٍ، ولم يخُصَّ مَن وَجَبَ عليهِ الزكاةُ ممن لم تَجبْ.

٧١٠ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما:

(٤٩) أي: قطع التمر عنه.

(٥٠) بفتح الكاف، وروي ضمّها؛ وهو ما اجتمع كالبيدر.

(٥١) أي: المأخوذ.

٢٤٧ - وصله المصنف، وسيأتي في "ج ٢/ ٣٤ - البيوع/٨٢ - باب" من حديث ابن عمر، وسنذكره هناك إن شاء الله؛ تبعًا لغيره، وبأتي هنا أيضًا موصولًا.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ١ · ص ٤٤٠