تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقنت، وَرُوِيَ عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ لَا يقنت فِي الْوتر إِلَّا فِي النّصْف الْأَخير من رَمَضَان.

مَسْأَلَة (١٤٢):

وَمَوْضِع الْقُنُوت بعد الِارْتفَاع من الرُّكُوع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقنت قبل الرُّكُوع فيكبر بعد الْفَرَاغ من الْقِرَاءَة ويقنت، وَدَلِيلنَا مَا رُوِيَ عَن ابْن سِيرِين قَالَ: سُئِلَ أنس: أقنت رَسُول الله - ﷺ َ - فِي صَلَاة الصُّبْح قبل الرُّكُوع أَو بعده؟ قَالَ: بعد الرُّكُوع يَسِيرا. أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح وروى البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح عَن عَاصِم قَالَ: سَأَلت أنس بن مَالك عَن الْقُنُوت فَقَالَ: " قد كَانَ الْقُنُوت؟ قلت: قبل الرُّكُوع أَو بعده قَالَ: قبله، فَقلت فَإِن فلَانا أَخْبرنِي عَنْك أَنَّك قلت قبل الرُّكُوع فَقَالَ: كذب إِنَّمَا قنت رَسُول الله - ﷺ َ - بعد الرُّكُوع شهرا أرَاهُ كَانَ بعث قوما يُقَال لَهُم الْقُرَّاء زهاء سبعين رجلا إِلَى قوم من الْمُشْركين دون أُولَئِكَ وَكَانَ بَينهم وَبَين رَسُول الله - ﷺ َ - عهد فقنت

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٢٧٨