افتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام كما يوطن البعير.
٦٩٤٤ - حدثنا حجاج، حدثنا ليث - يعنى ابن سعدٍ ـ، حدثنى يزيد بن أبى حبيب: أن جعفر بن عبد الله بن الحكم حدثه، عن تميم بن محمود الليثى، عن/ عبد الرحمن بن شبل الأنصارى: أنه قال: إن رسول الله - ﷺ - نهى فى الصلاة عن ثلاثٍ: نقر الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإبطان البعير (١) .
٦٩٤٥ - حدثنا هاشم، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن جعفر بن الحكم، عن تميم بن محمودٍ، عن عبد الرحمن بن شبل صاحب رسول الله - ﷺ -: أنه قال: نهانا رسول الله - ﷺ - عن ثلاث، فذكره (٢) .
ورواه أبو داود عن قتيبة، وأبى الوليد، عن الليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن جعفر بن عبد الله الأنصارى به (٣) .
ورواه النسائى عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبى هلال، عن جعفر بن عبد الله به (٤) .
ورواه ابن ماجه، من حديث يحيى بن سعيدٍ ووكيعٍ، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه به (٥) .
(١) من حديث عبد الرحمن بن شبل فى المسند: ٣/٤٢٨.
(٢) من حديث عبد الرحمن بن شبل فى المسند: ٣/٤٢٨.
(٣) الخبر أخرجه أبو داود من طريقيه فى الصلاة (باب صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود): سنن أبى داود: ١/٢٢٨.
(٤) أخرجه النسائى فى الصلاة (باب النهى عن نقرة القراب): المجتبى: ٢/١٦٩.
(٥) أخرجه ابن ماجه (باب ما جاء فى توطين المكان فى المسجد يصلى فيه): سنن ابن ماجه:
١/٤٥٩.