تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَوْله: ﴿وَلَا يجوز شرعا عِنْد أَحْمد فِي الْأَشْهر عَنهُ، وَابْن أبي مُوسَى، وَالْقَاضِي، والموفق، وَالشَّافِعِيّ، وَأكْثر أَصْحَابه﴾، والظاهرية، وَغَيرهم.

﴿وَعنهُ: بلَى، اخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب، وَابْن عقيل، وَالْأَكْثَر﴾ من الْفُقَهَاء والمتكلمين، مِنْهُم الْحَنَفِيَّة، وَأكْثر الْمَالِكِيَّة، وَغَيرهم، وَهُوَ الَّذِي نَصره ابْن الْحَاجِب، وَحَكَاهُ عَن الْجُمْهُور.

﴿وَقَالَ ابْن عقيل، وَابْن حمدَان، وَحَكَاهُ﴾ فِي " الْمُغنِي " ﴿عَن الْأَصْحَاب﴾ فِي حد الزِّنَا، ﴿وَقع

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٣٠٥٠