تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَأجَاب فِي " التَّمْهِيد ": يلْزمه كَمَا يلْزمه هُنَا طلب الْمُخَصّص فِي بَلَده.

قيل لَهُ: فَلَو ضَاقَ الْوَقْت عَن طلبه؟

قَالَ: الْأَشْبَه يلْزم الْعَمَل بِالْعُمُومِ، وَإِلَّا لما أسمعهُ الله إِيَّاه قبل تمكنه من الْمعرفَة بالمخصص لِأَنَّهُ وَقت الْحَاجة إِلَى الْبَيَان.

قَالَ: وَيحْتَمل أَن لَا يعْمل حَتَّى يَطْلُبهُ كمجتهد ضَاقَ وَقت اجْتِهَاده لَا يُقَلّد غَيره. انْتهى.

وَالْخلاف جَار عِنْد الشَّافِعِيَّة فِي لفظ الْأَمر وَالنَّهْي.

قَالَه الشَّيْخ أَبُو حَامِد: قَالَ الْبرمَاوِيّ: نعم، مِنْهُم من نقل الْإِجْمَاع على أَنه لَا يجب عِنْد سَماع الْحَقِيقَة طلب الْمجَاز، وَإِن وَجب عِنْد سَماع الْعَام طلب الْمُخَصّص؛ لِأَن تطرق التَّخْصِيص إِلَى الْعَام أَكثر. انْتهى.

وَقَالَهُ السُّبْكِيّ وَفرق بَينهمَا بفرق حسن.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٢٨٤٤