تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ الطوفي فِي " شَرحه ": وعَلى كل حَال فكونه من بَاب الْعَام الْمَخْصُوص أولى، وَأكْثر، وَأشهر. انْتهى.

وَقَالَ الْبرمَاوِيّ: للشَّافِعِيّ فِي الْآيَة أَرْبَعَة أَقْوَال.

أَحدهَا: أَنَّهَا عَامَّة خصصها الْكتاب.

وَالثَّانِي: أَنَّهَا عَامَّة خصصتها السّنة.

وَالثَّالِث: أَنَّهَا مجملة بَينهَا الْكتاب.

وَالرَّابِع: مجملة بينتها السّنة.

قَالَ ابْن مُفْلِح: وعزي إِلَى الشَّافِعِي هَل البيع مُجمل، أَو لَا؟

قَالَه ابْن برهَان، وَأَبُو الْمَعَالِي، وَقَالَ: كل بيع فِيهِ زِيَادَة فمجمل، وَإِلَّا فعام.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَاخْتلف أَيْضا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَآتوا الزَّكَاة﴾ [الْبَقَرَة: ٤٣] على قَوْلَيْنِ، أَحدهمَا: عَام خصصته السّنة. وَالثَّانِي: مُجمل بَينته السّنة.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٢٧٧٤