وَالثَّانِي: أَن يكون ظنيا، وَهُوَ مَحل الْخلاف، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة، والأشعري، وَأكْثر أَصْحَابنَا، وَالْأَكْثَر، مِنْهُم: أَبُو هَاشم وَأَبُو الْحُسَيْن ﴿جَوَاز التَّخْصِيص بِهِ﴾، نَقله الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب عَن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة، وتبعهما ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله " على ذَلِك.
وَقَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: تَنْبِيه فِي مَأْخَذ الْمَسْأَلَة من كَلَام الإِمَام أَحْمد، فَإِن الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب حكياه عَن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة، أَعنِي التَّخْصِيص، قَالَ أَحْمد فِي رِوَايَة الْحسن بن ثَوَاب: حَدِيث رَسُول الله - ﷺ َ -
التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٨٤