تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ ابْن فورك، والطبري: الظَّاهِر الأول.

قلت: وَهُوَ ظَاهر كَلَام أَصْحَابنَا وَغَيرهم.

قَوْله: ﴿وَمذهب الصَّحَابِيّ إِن قيل هُوَ حجَّة وَإِلَّا فَلَا عِنْد﴾ الْأَئِمَّة ﴿الْأَرْبَعَة وَغَيرهم﴾ . قَالَه ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ".

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: إِذا قُلْنَا قَول الصَّحَابِيّ حجَّة جَازَ تَخْصِيص الْعَام بِهِ، نَص عَلَيْهِ الإِمَام أَحْمد، وَبِه قَالَت الْحَنَفِيَّة، والمالكية،

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٢٦٧٦