تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَن بيع مَا لم يقبض، وَقَوله فِي اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين والسلعة قَائِمَة. ذكر ذَلِك القَاضِي.

وَفِي " الْوَاضِح ": نَهْيه عَن بيع الطَّعَام مَعَ الْحَاجة إِلَيْهِ تَنْبِيه على غَيره فَقدم والتحالف مَعَ تلف السّلْعَة أولى؛ لِإِمْكَان الدّلَالَة على صدق أَحدهمَا بِقِيمَتِهَا الشاهدة بِالثّمن لمثلهَا.

قَالَ بعض أَصْحَابنَا: وَيجب أَن يخرج فِي تَقْدِيم الْقيَاس على الْمَفْهُوم وَجْهَان كتخصيص الْمَفْهُوم بِالْقِيَاسِ، بل أولى، وَصرح القَاضِي بِأَن تَقْدِيم الْقيَاس مَأْخُوذ من تَقْدِيمه على الْعُمُوم، وَقَالَهُ فِي " التَّمْهِيد ".

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٢٦٦٧