تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ ابْن مُفْلِح، وَغَيره: يسْتَثْنى بِالصّفةِ مَجْهُول من مَعْلُوم، وَمن مَجْهُول، والجميع أَيْضا، كأقتل من فِي الدَّار إِلَّا بني تَمِيم، أَو الْبيض، وَيكون الْكل بني تَمِيم، أَو بيضًا﴾ فَإِنَّهُم لَا يقتلُون، وَقد تقدم ذَلِك كُله فِي الْبَحْث الْمُتَقَدّم.

قَوْله: ﴿الثَّانِي: حَيْثُ بَطل الِاسْتِثْنَاء وَاسْتثنى مِنْهُ رَجَعَ إِلَى مَا قبله.

وَقيل: يبطل الْكل.

وَقيل: يعْتَبر مَا تؤول إِلَيْهِ الاستثناءات﴾ .

القَوْل الأول قَالَ فِي " تَصْحِيح الْمُحَرر ": جزم بِهِ فِي " الْمُغنِي ".

وَالْقَوْل الْأَخير قَالَ فِي " تَصْحِيح الْمُحَرر ": اخْتَارَهُ القَاضِي. انْتهى.

فَإِذا قَالَ: لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا عشرَة، إِلَّا ثَلَاثَة.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٢٥٨١