١٥ - بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ السَّفَرِ وَحْدَهَا
١٩٧٦ - قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ بِالْبَصْرَةِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الصُدَائِيّ عَنْ أَبِي هَانِئٍ عَنْ [عَامِرٍ] (١) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا مَعَ زوج أو ذي محرم.
١٩٧٦ - تخريجه:
لم أقف عليه في المطبوع من مسند أبي يعلى الموصلي، ولعلّه في المسند الكبير له.
وعن أبي يعلى أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٢١٢) بلفظه.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ٨٠: ١٨١)، وفي الأوسط كما في مجمع البحرين (١/ ١٤٩/ب)، وفي الصغير (٢/ ٩٧: ٨٥١) عن الحسين بن إسحاق التستري ومحمد بن حيان المازني، كلاهما عن سليمان بن يزيد، به بلفظه.
وليس في الكبير قوله: "مع زوج".
قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن عدي بن حاتم إلَّا بهذا الإسناد، تفرد به سليمان بن يزيد". =
(١) في الأصل "عمرو"، والتصويب من (عم) و(ك) ومصادر التخريج.