بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
[وصلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلِّم ربِّ يسِّر يا كريم] (١)
٣١ - كتاب الإيمان والتوحيد
١ - باب تحريم دم مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ
٢٨٥٤ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حدّثنا أبان بن عبد الله البجلي، حدّثنا إبراهيم بن جرير عن جرير رضي الله عنه، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- إِلَى الْيَمَنِ، أُقَاتِلُهُمْ، وَأَدْعُوهُمْ، فَإِذَا قَالُوا: لا إله إلّا الله حرّمت عليّ دماءهم وأموالهم.
٢٨٥٤ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (١/ ق ٢١ ب) وقال: رجاله ثقات لكنه منقطع.
والحديث في مصنف ابن أبي شيبة بسنده ومتنه في الحدود (١٠/ ١٢٨ ح ٨٩٩٥) وأعاده في الجهاد (١/ ٣٧٩٢ ح ١٤٠٥٥).
وأخرجه ابن عديّ في الكامل (١/ ٢٥٩) في ترجمة إبراهيم بن جرير البجلي، قال حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، ثنا هارون بن عبد الله، ثنا أبو نعيم "الفضل بن دكين"، به بلفظه. =
(١) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (عم) و(سد).