٦٥ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّهَامِ قَبْلَ أَنْ [تُقْسَمَ] (١)
٢٠٨١ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، ثنا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ (٢) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ (٣) أَنْ تُباع السِّهَامُ حتى تقسم.
٢٠٨١ - تخريجه:
لم أقف عليه فيما وصلنا من مسند ابن أبي شيبة، ولا في المصنّف له.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠١)، وعزاه للطبراني فقط.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٨/ ١٣٠: ٧٥٩٤) و(٨/ ١٨٧: ٧٧٧٤) بلفظه دون قوله "يوم خيبر".
وأخرجه الدارمي في مسنده (٢/ ١٤٥: ٢٤٧٩) عن أحمد بن حميد، عن أبي أسامة به بلفظه دون قوله "يوم خيبر".
وسعيد بن منصور في سننه مرسلًا مختصرًا ومطوّلًا بنحوه (٢/ ٢٧٧ - ٢٩٢: ٢٧٥٩ - ٢٨١٥) عن سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نهى عن بيع المغنم حتى يقسم.
(١) في الأصل و(ك): "يقسم"، والتصويب من (عم).
(٢) في (عم): "ثنا القاسم عن مكحول"، وهو خطأ.
(٣) "عن" ساقطة من (ك).