٣٧ - بَابُ التَّرْهِيبِ مِنْ نَقْضِ (١) الْعَهْدِ
٢٠٣٣ - [١] قَالَ أَبُو بكر: حدثنا عبيد الله بن موسى، أنا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أبيه رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: مَا نَقْضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ، وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ (٢) إلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ.
[٢] وَقَالَ الرُّويَانِيُّ (٣): حَدَّثَنَا محمَّد بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ موسَى، بِهِ.
* هذا إسناد حسن.
٢٠٣٣ - تخريجه:
لم أقف عليه في القسم الموجود من مسند ابن أبي شيبة ولا في المصنف له.
وأخرجه أبو حاتم الرازي في العلل (٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣: ٢٧٧٣)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٣/ ٣٤٦)، عن عبيد الله بن موسى به بنحوه بأطول منه.
والحاكم (٢/ ١٢٦)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٢٣١)، من طريق أحمد بن حازم =
(١) "نقض" ملحقة بهامش (ك).
(٢) "قط" ساقطة من (عم).
(٣) في (ك): "أخرجه الروياني".