تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨ - باب (١) النّهي عن قتل النّساء والصِّبيان والتُّجَّار والوُفُود والرُّسل

١٩٥٤ - [١] قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا محمَّد بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن كعب بن مالك، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ -وَكَانَ قَائِدَ كعب ابن مالك (٢) - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- ونحن بخيبر أن لا نَقْتُلَ صَبِيًّا وَلَا امْرَأَةً.

* هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

[٢] (٣) أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ (٤) كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- لَمَّا بَعَثَهُمْ إِلَى [ابْنِ] (٥) أَبِي الحقيق نهاهم عن قتل النّساء والصِّبيان.

(١) زاد في (ك): "آداب الجهاد والنهي ... "، والباقي بمثله.

(٢) وذلك حين عَمِي بصره رضي الله عنه.

(٣) في (ك): "قال إسحاق".

(٤) في (عم): "أبي"، وهو تصحيف.

(٥) في الأصل و(عم): "ابني"، والمثبت من (ك) هو الصواب كما في كتب الرّجال.

المطالب العالية محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٢٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٩ · ص ٢٩٧