١٦ - كِتَابُ النِّكَاحِ
١ - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ
١٥٥٤ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: أخذ علي رضي الله عنه بيد كعب بن عجرة رضي الله عنه فَأَقَامَهُ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ (١) فَقَالَ لَهُ: حَدِّثْ (٢) بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فقال رضي الله عنه: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا تَحِلُّ ابْنَةُ الْأَخِ وَابْنَةُ الأخت من الرضاعة".
هذا الإسناد (٣) ضَعِيفٌ، وَجَابِرٌ هُوَ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ (٤)، وَأَبُو جَعْفَرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ وَلَا مِنْ كعب رضي الله عنهما.
١٥٥٤ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ٨٥/ ب)، باب فيمن يحل نكاحه ومن لا يحل، بسند إسحاق. ورواه الطبراني في الكبير (١٩/ ١٥٤: ٣٤٠). =
(١) السماطين: تثنية سماط، وهو الصف من الناس. وانظر لسان العرب (٧/ ٣٢٥).
(٢) في (حس): "حديث"، وهو خطأ.
(٣) في (حس) و(عم): "إسناد".
(٤) قوله "ضعيف بمرّة": أي أنه ضعيف باتفاق، قولًا واحدًا. وانظر فتح المغيث (١/ ٣٤٥)، وشرح الأنصاري لألفية العراقي (٢/ ١١).