=ر وأخرجه العقيلي في الضعفاء (٣/ ١٥٠) عن محمَّد بن أيّوب عن سليمان بن يزيد، به بنحوه، ولم يذكر (مع زوج).
وقال: "والحديث ثابت عن النبي -ﷺ- غير هذا الوجه".
وله شاهد من حديث ابن عمر يرفعه: "لا تسافر المرأة ثلاثًا إلَّا مع ذي محرم".
متفق عليه.
أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب في كما يقصر (٢/ ٥٦٦: ١٠٨٧)، ومسلم في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (٢/ ٩٧٥: ١٣٣٨).
الحكم عليه:
حديث الباب مدار إسناده على سليمان بن يزيد، وهو مجهول الحال، لم يوثقه سوى ابن حبّان، ولم يتابعه على توثيقه أحد. وفيه أيضًا علي بن يزيد وأبو هانئ:
ضعيفان.
فالحديث بهذا السند ضعيف، لكن متنه صحيح ثابت من طرق أخرى، ذكرت منها حديث ابن عمر، وهو متفق عليه.
المطالب العالية محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٣٤٣