٣٩١٤٣ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك ابن مالك عن أبي هريرة يبلغ به النبي -ﷺ- قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (١).
٣٩١٤٤ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عراك قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي -ﷺ-: "لا صدقة على المؤمن في عبده ولا فرسه" (١).
٣٩١٤٥ - حدثنا (عبد الرحيم) (١) عن بن (أبي) (٢) خالد عن شبيل بن عوف -وكان قد أدرك الجاهلية- قال: أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة فقال الناس: يا أمير المؤمنين (خيلنا) (٣) ورقيقنا، أفرض علينا عشرة (عشرة) (٤) قال: أما أنا فلست أفرض ذلك عليكم (٥).
٣٩١٤٦ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ليس على الفرس الغازي في سبيل اللَّه صدقة (١).
٣٩١٤٧ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار قال: سئل سعيد بن المسيب: أفي البراذين صدقة؟ قال: أو في الخيل صدقة.
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (٩٨٢)، وأحمد (٨٢٩٥)، وأصله عند البخاري (١٤٦٤).
(١) صحيح؛ حاتم ثقة، وأخرجه البخاري (١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢).
(١) في [جـ، س]: (عبد الرحمن).
(٢) سقط من: [أ، ب، ط].
(٣) سقط من: [س].
(٤) في [أ، ب]: (عشر).
(٥) صحيح؛ أخرجه ابن سعد ٦/ ١٥٢، وابن حزم ٥/ ٢٢٨.
(١) صحيح.