تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩١٤٣ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك ابن مالك عن أبي هريرة يبلغ به النبي -ﷺ- قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (١).

٣٩١٤٤ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عراك قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي -ﷺ-: "لا صدقة على المؤمن في عبده ولا فرسه" (١).

٣٩١٤٥ - حدثنا (عبد الرحيم) (١) عن بن (أبي) (٢) خالد عن شبيل بن عوف -وكان قد أدرك الجاهلية- قال: أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة فقال الناس: يا أمير المؤمنين (خيلنا) (٣) ورقيقنا، أفرض علينا عشرة (عشرة) (٤) قال: أما أنا فلست أفرض ذلك عليكم (٥).

٣٩١٤٦ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ليس على الفرس الغازي في سبيل اللَّه صدقة (١).

٣٩١٤٧ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار قال: سئل سعيد بن المسيب: أفي البراذين صدقة؟ قال: أو في الخيل صدقة.

(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (٩٨٢)، وأحمد (٨٢٩٥)، وأصله عند البخاري (١٤٦٤).

(١) صحيح؛ حاتم ثقة، وأخرجه البخاري (١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢).

(١) في [جـ، س]: (عبد الرحمن).

(٢) سقط من: [أ، ب، ط].

(٣) سقط من: [س].

(٤) في [أ، ب]: (عشر).

(٥) صحيح؛ أخرجه ابن سعد ٦/ ١٥٢، وابن حزم ٥/ ٢٢٨.

(١) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢٠ · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢٠ · ص ٣٠١