٣٢٨٩٤ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بكر بن أبي موسى قال: أوصى ابن لأبي موسى غلام صغير بوصية، فأراد إخوته أن يردوا وصيته، فارتفعوا إلى شريح فأجاز وصية الغلام.
٣٢٨٩٥ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: (تجوز) (١) وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه.
٣٢٨٩٦ - حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: قلت له: تجوز وصيته؟ قال: جائز.
٣٢٨٩٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة قال: سمعت أبا عمرو بن (الأجدع) (١) قال: اختصم إلى علي ظئر غلام، فأمر علي أن (نعتقه) (٢) فأعتقناه (٣).
٣٢٨٩٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه قال في وصية الصبي: أيما موص أوصى فأصاب حقا جاز.
٣٢٨٩٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أن (صبيًا) (١)
⦗٢٠٣⦘
أوصى (لظئر) (٢) له من أهل الحيرة بأربعين درهما فأجازه شريح.
(١) في [ب، جـ]: (يجوز).
(١) في [هـ]: (المغيرة).
(٢) في [أ، جـ]: (يعتقه).
(٣) مجهول؛ لجهالة أبي عمر بن الأجدع.
(١) في [هـ]: (وصيًا).
(٢) في [أ، ب]: (بطير).