تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٨٩٤ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بكر بن أبي موسى قال: أوصى ابن لأبي موسى غلام صغير بوصية، فأراد إخوته أن يردوا وصيته، فارتفعوا إلى شريح فأجاز وصية الغلام.

٣٢٨٩٥ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: (تجوز) (١) وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه.

٣٢٨٩٦ - حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: قلت له: تجوز وصيته؟ قال: جائز.

٣٢٨٩٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة قال: سمعت أبا عمرو بن (الأجدع) (١) قال: اختصم إلى علي ظئر غلام، فأمر علي أن (نعتقه) (٢) فأعتقناه (٣).

٣٢٨٩٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه قال في وصية الصبي: أيما موص أوصى فأصاب حقا جاز.

٣٢٨٩٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أن (صبيًا) (١)

⦗٢٠٣⦘

أوصى (لظئر) (٢) له من أهل الحيرة بأربعين درهما فأجازه شريح.

(١) في [ب، جـ]: (يجوز).

(١) في [هـ]: (المغيرة).

(٢) في [أ، جـ]: (يعتقه).

(٣) مجهول؛ لجهالة أبي عمر بن الأجدع.

(١) في [هـ]: (وصيًا).

(٢) في [أ، ب]: (بطير).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ٢٠٢