٣٢٨٨٩ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الملك ابن يعلى قاضي البصرة في الرجل يكتب وصيته ثم يختمها ثم يقول: اشهدوا على ما فيها، قال: جائز (٢).
٣٢٨٩٠ - حدثنا (عباد) (١) عن روح بن القاسم عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو ابن حزم عن أبيه قال: كان غلام من غسان بالمدينة، وكان له ورثة بالشام، وكانت له عمة بالمدينة، فلما حضر أتت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له وقالت: أفيوصي قال (احتلم بعد) (٢)، قال: قلت: لا، (قال: فليوصِ) (٣) قال: فأوصى لها بنخل، فبعته أنا لها بثلاثين ألف درهم (٤).
٣٢٨٩١ - حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن الزهري أن عثمان أجاز وصية ابن إحدى عشرة سنة (١).
٣٢٨٩٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز أجاز وصية الصبي.
٣٢٨٩٣ - حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد (أن) (١) عبد اللَّه بن عتبة (٢)
⦗٢٠٢⦘
سئل عن وصية جارية صغروها وحقروها فقال: من أصاب الحق (أجزناه) (٣).
(١) في [أ، ب، جـ، م]: (حباب).
(٢) في [هـ]: زيادة (باب: من قال: تجوز وصية الصبي).
(١) في [هـ]:) معاذ)، وفي [ط]: بياض.
(٢) بياض في: [هـ] ثم: (اللَّه)، وفي [أ، ب]: (أختكم بعد).
(٣) في [هـ]: بياض.
(٤) منقطع؛ أبو بكر بن حزم لم يدرك عمر.
(١) منقطع؛ الزهري لم يدرك عثمان.
(١) في [أ، ب، جـ]: (بن)، وفي [ط، هـ]: (عن).
(٢) في [هـ]: زيادة (أنه).
(٣) في [أ، جـ، م]: (أجزأ)، وفي [ب]: (أجر)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٦٤١٥)، وسنن سعيد بن منصور ١/ (٤٣٢)، وسنن الدارمي (٣٢٨٩)، وسنن البيهقي ٦/ ٢٨٢.