٣٢٨٦٥ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أوصى (بحجة) (١) ولم يكن حج فمن الثلث.
٣٢٨٦٦ - [حدثنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين قال: من الثلث] (١).
٣٢٨٦٧ - حدثنا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن قال: هو من جميع المال.
٣٢٨٦٨ - حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن الحسن وطاوس في الرجل (تكون) (١) عليه حجة الإسلام وتكون عليه الزكاة في ماله، قالا: يكونان (هذان) (٢) بمنزلة الدين.
٣٢٨٦٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي في الرجل يموت ويوصي أن يحج عنه أو يتصدق عنه كفارة رمضان أو كفارة يمين قال: من الثلث.
٣٢٨٧٠ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا كان على الرجل شيء واجب فهو من جميع المال.
٣٢٨٧١ - حدثنا هشيم عن ليث عن طاوس قال: هو من جميع المال.
(١) في [ط، هـ]: (بحج).
(١) سقط الخبر من: [م].
(١) في [أ، ب]: (يكون)، وسقط من: [ط، هـ].
(٢) في [أ، ب، جـ، س، هـ]: (هذين).