تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٨٦٥ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أوصى (بحجة) (١) ولم يكن حج فمن الثلث.

٣٢٨٦٦ - [حدثنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين قال: من الثلث] (١).

٣٢٨٦٧ - حدثنا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن قال: هو من جميع المال.

٣٢٨٦٨ - حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن الحسن وطاوس في الرجل (تكون) (١) عليه حجة الإسلام وتكون عليه الزكاة في ماله، قالا: يكونان (هذان) (٢) بمنزلة الدين.

٣٢٨٦٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي في الرجل يموت ويوصي أن يحج عنه أو يتصدق عنه كفارة رمضان أو كفارة يمين قال: من الثلث.

٣٢٨٧٠ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا كان على الرجل شيء واجب فهو من جميع المال.

٣٢٨٧١ - حدثنا هشيم عن ليث عن طاوس قال: هو من جميع المال.

(١) في [ط، هـ]: (بحج).

(١) سقط الخبر من: [م].

(١) في [أ، ب]: (يكون)، وسقط من: [ط، هـ].

(٢) في [أ، ب، جـ، س، هـ]: (هذين).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ١٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ١٩٦