٣٢٨٥١ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل فإنه يغير (من) (١) وصيته ما شاء، قيل له: فالعتاقة؟ قال: العتاقة وغير العتاقة، وإنما يؤخذ بآخرها.
٣٢٨٥٢ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس أنه كان لا يرى بأسًا أن يعود الرجل في عتاقته.
٣٢٨٥٣ - حدثنا معتمر عن عاصم قال: مرض أبو العالية فأعتق مملوكا له ذكروا (له) (١) أنه من وراء النهر، فقال: إن كان حيًا فلا أعتقه، وإن كان ميتًا فهو عتيق، وذكر هذه الآية: ﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ﴾.
٣٢٨٥٤ - (حدثنا) (١) عبد الأعلى عن هشام عن محمد قال: كانوا يوصون، فيكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه، فإن بدا له أن يغير غيّر إن شاء: العتاقة وغيرها، فإن لم يستثن في وصيته غير منها ما شاء غير العتاقة.
٣٢٨٥٥ - حدثنا ابن علية عن روح بن القاسم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد كان يقسم عليه قسمًا: أن المعتَق عن دبر (وصية) (١)، وأن للرجل أن يغير من وصيته ما شاء.
(١) سقط من: [ط، هـ].
(١) سقط من: [م].
(١) سقط من: [هـ].
(١) في [أ، ب، جـ]: (وصيته).