والموضوع الذي تطرحه أحاديث فضالة بن عبيد قد رأينا مثله في أحاديث عبادة بن الصامت ، وروي مثلها عن أبي الدرداء مع معاوية رضي الله عنه ، وهي ما أخرج مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ، سنن النسائي البيوع (4572),مسند أحمد بن حنبل (6/448),موطأ مالك البيوع (1327). أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل ، فقال له معاوية : ما أرى بمثل هذا بأسا فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية ؟ أنا
(الجزء رقم : 52، الصفحة رقم: 260)
أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه ، لا أساكنك بأرض أنت بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له ، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن " .
وأخرج في الموطأ عن يحيى بن سعيد قال : موطأ مالك البيوع (1322). أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين يوم خيبر أن يبيعا آنية من المغنم من ذهب أو فضة ، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا ، فقال لهما : " أربيتما فردا .
وروى سعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه أرسل رجلا ليبيع آنية مموهة بالذهب ، فباعها من يهودي بأكثر من وزنها ، فأمره عمر بالفسخ ، وأمره أن يبيعها وزنا بوزن سنن سعيد بن منصور . .
(13) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه :
عن أبي عياش رضي الله عنه- واسمه زيد - أنه سأل
(الجزء رقم : 52، الصفحة رقم: 261)
سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت ، فقال له سعد : أيتهما أفضل؟ قال : البيضاء ، فنهاه عن ذلك ، وقال سعد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري كتاب الجمعة (1005),كتاب العلم (122),كتاب الجنائز (1320),كتاب الزكاة (1393),كتاب الحج (1507,1577),كتاب الصوم (1796),كتاب الوضوء (182),كتاب الصوم (1878),كتاب البيوع (1943),كتاب الوضوء (199),كتاب البيوع (2072),كتاب الإجارة (2156),كتاب الحوالات (2176),كتاب الوكالة (2185,2188),كتاب المساقاة (2253),كتاب المظالم والغصب (2336),كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها (2431),كتاب الشهادات (2516,2518),كتاب الصلح (2562),كتاب الشروط (2576),كتاب الجهاد والسير (2782),كتاب فرض الخمس (2927),كتاب الحيض (299),كتاب الجزية (2998,3013),كتاب أحاديث الأنبياء (3164,3184,3219,3220,3237),كتاب التيمم (340),كتاب المناقب (3411),كتاب الصلاة (342),كتاب المناقب (3497,3648,3694),كتاب المغازي (3767,3809,3844,3875,3990,4093,4094,4156),كتاب تفسير القرآن (4210,4424,4448,4449,4473,4613),كتاب فضائل القرآن (4765),كتاب النكاح (4813,4818,4826,4893,4895),كتاب الطلاق (4999),كتاب النفقات (5043,5057),كتاب الذبائح والصيد (5173),كتاب الأشربة (5273),كتاب الطب (5417,5441),كتاب اللباس (5470,5487),كتاب الأدب (5689,5725),كتاب الرقاق (6078,6173),كتاب كفارات الأيمان (6342),كتاب الفرائض (6347,6403,6455),كتاب الأذان (652),كتاب التعبير (6581,6625),كتاب الفتن (6673),كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (6857,6864,6875,6884),كتاب بدء الوحي (7),كتاب التوحيد (7000,7040,7043,7079),كتاب العلم (74),كتاب الأذان (773),كتاب العلم (78,86),كتاب الجمعة (936),صحيح مسلم كتاب الطلاق (1471),كتاب
البيوع (1536),كتاب المساقاة (1594),كتاب فضائل الصحابة (2144,2501),سنن الترمذي كتاب البيوع (1225),سنن النسائي كتاب البيوع (4545),سنن أبو داود كتاب البيوع (3359),سنن ابن ماجه كتاب التجارات (2264),مسند أحمد بن حنبل (1/164),موطأ مالك كتاب البيوع (1316),سنن الدارمي كتاب المقدمة (45). يسأل عن اشتراء التمر بالرطب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أينقص الرطب إذا يبس؟ " قال : نعم ، فنهاه عن ذلك .