هل العائد من البنوك الإسلامية من باب الربا؟
فتاوى معاصرة - (ج 1 / ص 186)
الموضوع: هل العائد من البنوك الإسلامية من باب الربا؟
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 17 لسنة 2004 المتضمن :- أضع نقودي في بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية في دفتر توفير بنظام الوكالة وبسعر عائد متغير يتم تحديده كل سنة ويشترط البنك على نفسه أن يوظف المال فيما أحله الله فهل عائد هذه الأموال ربا أم لا ؟
المفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
لا مانع شرعاً للسائل أن يودع أمواله في البنوك الإسلامية وأن يأخذ ربح هذا المال حتى وإن كان لا يعرف كيف يتم استثماره مادام القائمون على العمل في هذه البنوك قد تعهدوا أن كل معاملاتهم لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم
( قلت : كذبت ايها المفتي الفاسق ))
==============
الفرق بين الربا والرشوة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 15 / ص 375)
الربا
السؤال الأول من الفتوى رقم (9374)
س1: ما الفرق بين الربا والرشوة، وهل أنكر الإسلام الرشوة، وما حكمها في الإسلام؟
ج1: أولًا: الربا معناه في اللغة: الزيادة، وهو شرعًا قسمان: ربا فضل، وربا نسأ، فربا الفضل هو: بيع مكيل مطعوم بمكيل مطعوم من جنسه، مع زيادة في أحد العوضين، وبيع موزون بموزون من جنسه، مع زيادة أحد العوضين، كذهب بذهب، أو فضة بفضة، مع زيادة أحد العوضين، وربا النسأ: بيع مكيل مطعوم بمكيل مطعوم، مع عدم التقابض في مجلس العقد، سواء اتحد جنس العوضين أو اختلف، وبيع موزون بموزون من ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، مع عدم القبض في مجلس العقد، سواء اتفق الجنس أو اختلف.
=============