تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز .

نائب رئيس اللجنة : عبدالرزاق عفيفي .

عضو : عبدالله بن قعود . عضو : عبدالله بن غديان .

وأرى أنه من المهم التوجه بالنصح بضرورة تكوين لجنة شرعية موثوقة في شركة الاتصالات وضبط معاملاتها شرعاً وإبعادها عما حرم الله ، وحينئذ ستكون محل ثقة الناس إن شاء الله تعالى . وبالله التوفيق .

=============

حكم الاستثمار المالي في المؤسسات التي تعطي نسبة عائد ثابتة

السؤال:

هل صحيح أن الإسلام يمنع الاستثمار المالي في المؤسسات التي تعطي نسبة عائد ثابتة ؟.

الجواب:

الحمد لله

دين الإسلام هو الدين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اشتمل على أكمل الشرائع ، قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) فشريعة القرآن شريعة كاملة شاملة خالدة ، ففيها جميع الأحكام التي بها سعادة العباد في معاشهم ومعادهم ، ومن ذلك الأحكام المالية ، وهي الأحكام التي تنظم وتعدّد طرق كسب المال وصرفه ، فلا يجوز اكتساب المال بكل طريقة ولا يجوز صرف المال في كل ما يشتهي الإنسان ، فلا بدّ أن يخضع الإنسان في كل ذلك إلى شرع الله ومن ذلك أن الله تعالى حرّم الربا ، قال تعالى : ( وأحلّ الله البيع وحرّم الربا ) ، وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ) . ومن صور الربا الظاهر أخذ الفوائد على القروض أو إعطائها ، فلا يجوز القرض بفائدة ، وما يسمى بالفائدة في لغة البنوك هو الربا في لغة الشرع . واما القرض الحسن فهو القرض الذي يقصد به الإرفاق والإحسان إلى الغير وذلك بألا يكون المقصود أخذ الفائدة والزيادة ، فما يسمى بالقروض في لغة البنوك هي في الحقيقة عقود ربا ، والله تعالى حكيم في شرعه لأنه تعالى شرع الشرائع بما فيها من المصالح العاجلة والآجلة وهو الحكيم العليم .

كتبه

فضيلة الشيخ

عبدالرحمن بن ناصر البراك

============

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ٣٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ٣٩٩