وقد أخرج البخاري هذا الحديث برواية أخر
ى عن أبي المنهال قال : كنت أتجر في الصرف ، فسألت زيد بن أرقم رضي لله عنه [ تحويل السند ] سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن
(الجزء رقم : 52، الصفحة رقم: 254)
الصرف فقالا : صحيح البخاري البيوع (1955),صحيح مسلم المساقاة (1589),سنن النسائي البيوع (4575),مسند أحمد بن حنبل (4/372). كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال : " إن كان يدا بيد فلا بأس ، وإن كان نسيئا فلا يصلح .
وأخرجه البخاري ثالثة قال : صحيح البخاري الشركة (2365),صحيح مسلم المساقاة (1589),سنن النسائي البيوع (4575),مسند أحمد بن حنبل (4/374). سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد ، فقال : اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد نسيئة فجاءنا البراء بن عازب ، فسألناه ، فقال : فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم ، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : " ما كان يدا بيد فخذوه ، وما كان نسيئة فردوه .
ولكن أوضح روايات البخاري لهذا الحديث تلك الرواية التي جاء بها في أول كتاب مناقب الأنصار .
عن سفيان عن عمر وسمع أبا المنهال - عبد الرحمن بن مطعم - قال : صحيح البخاري المناقب (3724),صحيح مسلم المساقاة (1589),سنن النسائي البيوع (4575),مسند أحمد بن حنبل (4/374). باع شريك لي دراهم بدراهم في السوق نسيئة ، فقلت : سبحان الله ، أيصلح هذا؟ فقال : سبحان الله ، والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد ، فسألت البراء بن عازب ، فقال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع ، فقال : " ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح " والق زيد بن أرقم
(الجزء رقم : 52، الصفحة رقم: 255)
فاسأله ، فإنه كان أعظمنا تجارة ، فسألت زيد بن أرقم ، فقال مثله .
والبراء بن عازب استصغر يوم بدر مع عبد الله بن عمر ، ثم شهد أحدا وبقية المشاهد ، وقد فتح الري عام 24 هـ ، وشهد فتح [ تستر ] مع أبي موسى الأشعري ، توفي في إمارة مصعب بن الزبير عام 72 هـ الإصابة في تمييز الصحابة (1 / 146) ترجمة (68) . .
أما زيد بن أرقم رضي الله عنه فقد استصغر يوم أحد ، وكانت أول مشاهده غزوة الخندق ، توفي رضي الله عنه عام 66 هـ ، وقيل 68 هـ ، وقد صرح البراء وزيد في حديثهما أنهما كانا شركاء في التجارة ، وواضح من الحديث أنه يحكي ما كان أول الهجرة حيث اعتاد النساء وعدم التقابض ، وهو ما كان شائعا في الجاهلية ؛ ولهذا صرح الحميدي في مسنده بأن الحديث منسوخ مسند الحميدي (2 / 317 ، 318) . .
(الجزء رقم : 52، الصفحة رقم: 256)
ولزيد بن أرقم ذكر في حديث أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية بنت أنفع بن شرحبيل أنها قالت : " دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة رضي الله عنها ، فقالت أم ولد زيد بن أرقم : إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء ، ثم اششريته منه بستمائة درهم ، فقالت لها : بئس ما شريت ، وبئس ما اشتريت ، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب ، قالت : يا أم المؤمنين ، أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فقرأت عائشة : سورة البقرة الآية 275 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ والحديث ضعيف ؛ لأن فيه داود بن الزبرقان الذي قال فيه يحيى بن معين : ليس بشيء ، وضعفه جدا علي بن المديني ، واتهمه آخرون بعدم الحفظ ؛ ولهذا قال عنه أحمد : صدوق فيما وافق الثقات ولا يحتج به إذا انفرد .
قال الشافعي : لو ثبت هذا الحديث فإن عائشة رضي الله عنها عابت على زيد بن أرقم بيعا إلى العطاء ؛ لأنه أجل غير معلوم ، وهذا ما لا يجيزه الشافعي ، وإن أجاز العينة في شكلها الظاهري ، ومن أصوله رحمه الله : إن اختلف الصحابة في مسألة