تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأصرح من ذلك حديث عبادة بن الصامت عند مسلم صحيح مسلم المساقاة (1587),مسند أحمد بن حنبل (5/320). فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم .

(6) أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

روى البخاري ، والموطأ : " قال مالك بن أوس بن الحدثان النضري : أنه التمس صرفا بمائة دينار ، قال : فدعاني طلحة بن

(الجزء رقم : 52، الصفحة رقم: 245)

عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها بيده ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة ، وعمر يسمع ذلك ، فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء .

وأخرج مالك في الموطأ ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز ، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء ، والرماء : هو الربا " الموطأ- كتاب البيوع- باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا- رقم (34- 35- 36) (2 / 634 ، 635) . .

(الجزء رقم : 52، الصفحة رقم: 246)

هكذا أخرجه مالك موقوفا ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن أبيه ، وهو نفس حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين ، وجاء به هنا بزيادة : موطأ مالك كتاب البيوع (1328). وإن استنظرك إلى أن يلج . . " إلخ الحديث .

وأخرج البيهقي بسنده ، عن أبي جمرة ميمون القصاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صحيح مسلم المساقاة (1587),سنن الترمذي البيوع (1240),سنن النسائي البيوع (4561),سنن أبو داود البيوع (3349),سنن ابن ماجه التجارات (2254),مسند أحمد بن حنبل (5/314),سنن الدارمي البيوع (2579). الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، مثلا بمثل ، من زاد أو ازداد فقد أربى وأبو جمرة ضعيف ، وقد اضطرب السند بسببه . "

(7) حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه :

أصل حديثه عند ابن ماجه بسنده ، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما ، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب ، ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بورق ، والصرف هاء هاء .

(8) حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه :

أخرج مالك في الموطأ ، أنه بلغه عن جده مالك بن أبي

(الجزء رقم : 52، الصفحة رقم: 247)

عامر : أن عثمان بن عفان قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم المساقاة (1585). لا تبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين ، وقد وصله مسلم من طريق ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن سليمان بن يسار .

(9) حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه :

عن معمر بن عبد الله بن نافع رضي الله عنه أنه أرسل غلامه بصاع قمح ، فقال : بعه ثم اشتر به شعيرا ، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع ، فلما جاء معمرا أخبره بذلك ، فقال له معمر : لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل ، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : صحيح مسلم المساقاة (1592),مسند أحمد بن حنبل (6/401). الطعام بالطعام مثلا بمثل" قال : وكان طعامنا يومئذ الشعير ، قيل له : فإنه ليس بمثله ، قال : " إني أخاف أن يضارع .

وأخرج مالك في الموطأ ، عن سعيد بن المسيب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ٥٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ٥٨٦