وقد أخرج مسلم الحديث برواية : صحيح مسلم المساقاة (1587),سنن الترمذي البيوع (1240),سنن النسائي البيوع (4563),سنن أبو داود البيوع (3349),سنن ابن ماجه التجارات (2254),مسند أحمد بن حنبل (5/314),سنن الدارمي البيوع (2579). الذهب بالذهب والفضة بالفضة . . . مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا
(الجزء رقم : 52، الصفحة رقم: 240)
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد .
وروى أبو داود ، عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صحيح مسلم المساقاة (1587),سنن الترمذي البيوع (1240),سنن النسائي البيوع (4563),سنن أبو داود البيوع (3349),سنن ابن ماجه التجارات (2254),مسند أحمد بن حنبل (5/314),سنن الدارمي البيوع (2579). " الذهب بالذهب تبرها وعينها ، والفضة بالفضة تبرها وعينها ، والبر بالبر مدي بمدي ، والشعير بالشعير مدي بمدي ، والتمر بالتمر مدي بمدي ، والملح بالملح مدي بمدي ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد ، وأما نسيئة فلا ، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد ، وأما نسيئة فلا .
وأخرج النسائي أنه جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية ، فحدثهم عبادة قال : صحيح مسلم المساقاة (1587),سنن الترمذي البيوع (1240),سنن النسائي البيوع (4560),سنن أبو داود البيوع (3349),سنن ابن ماجه التجارات (2254),مسند أحمد بن حنبل (5/314),سنن الدارمي البيوع (2579). نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب ، والورق بالورق ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، إلا مثلا بمثل ، يدا بيد ، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبر بالشعير ، والشعير بالبر ، يدا بيد كيف شئنا وروي بصيغة نهى .
(3) حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه :
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
(الجزء رقم : 52، الصفحة رقم: 241)
وسلم قال : صحيح مسلم المساقاة (1596),سنن النسائي البيوع (4581),سنن ابن ماجه التجارات (2257),سنن الدارمي البيوع (2580). إنما الربا في النسيئة ، وفي رواية أخرى قال : صحيح البخاري البيوع (2067),صحيح مسلم المساقاة (1596),سنن النسائي البيوع (4581),سنن ابن ماجه التجارات (2257),مسند أحمد بن حنبل (5/200),سنن الدارمي البيوع (2580). لا ربا فيما كان يدا بيد . وهو حديث صحيح متفق عليه والمقصود به : " لا ربا . . أي الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد ، كما تقول العرب : لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل ، وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم ، فيقدم عليه حديث أبي سعيد ؛ لأن دلالته بالمنطوق ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر .
وقال الطبري : معنى حديث أسامة صحيح مسلم المساقاة (1596),سنن النسائي البيوع (4580),سنن ابن ماجه التجارات (2257),مسند أحمد بن حنبل (5/209),سنن الدارمي البيوع (2580). لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت الأنواع حيث يجوز التفاضل ويبقى الربا في التأجيل فقط ، وقد وقع في نسخة الصنعاني قال البخاري سمعت سليمان بن حرب يقول : " لا ربا إلا في النسيئة " هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضلا ولا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسيئة" وأخرج البيهقي بسنده ، أنه سمع أبا الجوزاء يقول : كنت
(الجزء رقم : 52، الصفحة رقم: 242)
أخدم ابن عباس تسع سنين ، إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين؟ فصاح ابن عباس وقال : إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا ، فقال ناس حوله : إن كنا لنعمل هذا بفتياك ، فقال ابن عباس : قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، وأنا أنهاكم عنه .