تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي رواية النسائي : صحيح البخاري البيوع (1974),صحيح مسلم المساقاة (1595),سنن النسائي البيوع (4555),سنن ابن ماجه التجارات (2256),مسند أحمد بن حنبل (3/51),سنن الدارمي البيوع (2577). لا صاعي تمر بصاع ، ولا درهمين

(الجزء رقم : 52، الصفحة رقم: 237)

بدرهم .

وقد أخرج الموطأ الحديث الأول- موصول أبي سعيد الخدري - مرسلا ، عن عطاء بن يسار الموطأ- البيوع- باب ما يكره من بيع التمر (2 / 623) رقم الحديث (200) . ، كما أخرج النسائي مثله ، عن أبي صالح الزيات : سنن النسائي البيوع (4552). أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله ، إنا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بعه بالورق ، ثم اشتر بذلك .

وقد أخرج الدارمي حديث بلال المتقدم ، قال بلال رضي الله عنه : سنن الدارمي البيوع (2576). كان عندي مد تمر للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أطيب منه صاعا بصاعين ، فاشتريت منه ، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " من أين هذا لك يا بلال ؟ " قلت : اشتريته صاعا بصاعين ، قال : " رده ، ورد علينا تمرنا .

وأخرج الطحاوي حديث بريدة بسند فيه الفضل بن حبيب السراج : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهى تمرا ، فأرسل بعض أزواجه - ولا أراها إلا أم سلمة - بصاعين من تمر ، فأتوا بصاع من عجوة ، فلما رآه صلى الله عليه وسلم أنكره فقال : " من أين لكم هذا؟ " قالوا : بعثنا بصاعين ، فأتينا بصاع ، فقال : " ردوه فلا حاجة لي

(الجزء رقم : 52، الصفحة رقم: 238)

فيه (2) أحاديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه :

هو صحابي كبير ، توفي بالرملة عام 35 هـ الإصابة (2 / 261)- ط- دار الكتاب العربي . ، وحديثه في الأعيان الستة هو العمدة عند الشافعية ، وجميع مرويات الحديث تدور حول موضوع الأعيان الستة إلا ما روي من سرده الحديث خلال قصة بيع معاوية آنية الفضة بأكثر من وزنها .

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صحيح مسلم المساقاة (1587),سنن الترمذي البيوع (1240),سنن النسائي البيوع (4561),سنن أبو داود البيوع (3349),سنن ابن ماجه التجارات (2254),مسند أحمد بن حنبل (5/314),سنن الدارمي البيوع (2579). الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والفضة بالفضة مثلا بمثل ، والتمر بالتمر مثلا بمثل ، والبر بالبر مثلا بمثل ، والملح بالملح مثلا بمثل ، والشعير بالشعير مثلا بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد

(الجزء رقم : 52، الصفحة رقم: 239)

وفي رواية أبي قلابة [ عبد الله بن زيد بن عمر الجرمي البصري أحد الأعلام ] قال : كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث [ شراحيل بن آدة الصنعاني يروي عن شداد بن أوس وثوبان وأوس بن أوس الثقفي وعبادة بن الصامت وغيرهم وثقه ابن حبان ] فقالوا : أبو الأشعث أبو الأشعث ، فجلس ، فقلت له : حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت ، فقال : نعم ، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية ، فغنمنا غنائم كثيرة ، فكان فيما غنمنا آنية من فضة ، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس ، فتسارع الناس في ذلك ، فبلغ عبادة بن الصامت فقام ، فقال : " إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم المساقاة (1587),سنن الترمذي البيوع (1240),سنن النسائي البيوع (4561),سنن أبو داود البيوع (3349),سنن ابن ماجه التجارات (2254),مسند أحمد بن حنبل (5/314),سنن الدارمي البيوع (2579). ينهى عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد الناس ما أخذوا ، فبلغ ذلك معاوية ، فقام خطيبا فقال : ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه ، فقام عبادة بن الصامت - فأعاد القصة- وقال : لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية ، أو قال : وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء المرجع السابق . .

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ٥٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ٥٨٣