تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك لو أقر أنه كان باعه أو غصبه وصدقه المقر له .

وقال أبو الخطاب : يحتمل أن يقبل إقراره بشرط أن يكون موسرًا ، فيؤخذ منه قيمة الرهن وتكون رهنًا .

وإذا وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وادعى الجهل ، سقط الحد والمهر إذا كان مثله يجهل ذلك .

فإن علقت منه فالولد حر ولا يلزمه قيمته .

وإن لم يدع شبهة فهو زان ، يلزمه حد مثله والمهر والغسل ، والولد ملك للراهن .

وإن كانت الأمة مطاوعة عالمة بالتحريم فهي زانية أيضًا .

وإذا قتل العبد المرهون ولم يعلم قاتله ، فقال إنسان : أنا قتلته ، فإن صدقه الراهن والمرتهن صح إقراره ، وقد مضى حكمه .

فإن كذباه جميعًا سقط إقراره .

وبدأ صدقه [ الراهن ](1) وكذبه المرتهن ، كان للراهن أخذ قيمته منه ، ولا يلزم أن تكون رهنًا .

وإن كذبه الراهن وصدقه المرتهن ، فذكر القاضي في المجرد : أنه تؤخذ قيمته من المقر فتجعل رهنًا مكانه .

فإن انفكت القيمة بقضاء الحق من غيرها ، أو بإبراء من المرتهن منه ، برئ المقر في حق الراهن ؛ لأنه لم يصدقه في إقراره .

وإن بيعت القيمة بالدين فلا كلام .

(1) ساقط من : ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٧٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٧٤٨