تخطَّ إلى المحتوى

سواء عين قدر الحق وصفته أو أطلق ، إلا أنه متى عين له قدر الحق أو صفته لم يجز له مخالفته .

فإن لم يخالفه وتلف الرهن بغير تعد ، أو بيع في الدين ، أو جنى جناية فدفع فيها ، ضمنه المستعير للمعير ضمان العارية بقيمته ، ولا يكون المعير بإعارته ضامنًا للحق عن المستعير . وللمعير إجبار المستعير على فكاك الرهن أي وقت شاء ، وليس له فسخ عقد الرهن على المرتهن .

ومن غصب شيئًا فرهنه فهو من ضمانه إن تلف بغير تعد من المرتهن .

وإذا شرط المشتري رهنًا أو ضمينًا ولم يعين الرهن ولا الضمين لم يصح الرهن ولا التضمين . [ والله أعلم ](1) .

باب ما يجوز أخذ الرهن به وما لا يجوز أخذه به :

يجوز أخذ الرهن بكل حق لازم يمكن استيفاؤه من الرهن ؛ كالقرض ، وأثمان المبيعات ، والأجر في الإجارات ، والمهور ، وعوض الخلع ، وأروش الجنايات على الأموال ، وأروش العمد منها على الأنفس وما دونها .

ولا يجوز أخذ الرهن في سبعة مواضع : [ بالمسلم ](2) فيه على إحدى الروايتين ، وبمال الكتابة ، وبالجعل في الجعالة قبل أن يعمل العمل كله ، وبالجعل في السبق والرمي ، وضمان عهدة المبيع ، وبالمنافع المعينة مثل أن يقول : أجرتك داري هذه أو عبدي هذا مدة عينها ، وبدية الخطأ من العاقلة قبل استقرارها بحول الحول .

(1) ساقط من : ( ب ) .

(2) في ( ب ) : المسلم .

المستوعب · الصفحة ٧٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.