تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكمها .

وولد المكاتبة لا يكون مكاتبًا ، بل حكمه في الرق والحرية حكمها ، يعتق بعتقها ويرق برقها .

وحكم ولد المدبرة حكمها كأنه باشرهما بالتدبير ، يعتقان بوفاته من الثلث ، ولو رجع في تدبير الأم لم يكن رجوعه في تدبير الولد .

وولد الأضحية تابع لأمه في حكمها .

فأما ولد الجانية والشاهدة والضامنة فلا يتبع أمه ، ذكره القاضي في المجرد .

وولد المودعة أمانة في يد المودع ، وهل له استدامة إمساكه بغير إذن الملك ؟ على الوجهين .

وولد المغصوبة مضمون كأمه .

وفي ولد العارية وجهان : أحدهما : هو مضمون كأمه ، والثاني : هو أمانة .

وولد المبيعة الذي حملت به بعد العقد يكون للمشتري ، والذي كانت حاملاً به حال العقد فهو مبيع معها ، يأخذ قسطًا من الثمن . وإذا ردت الأم على البائع بعيب أو خيار وجب رده معها .

وولد المأخوذة على وجه السوم حكمه حكمها في وجوب ضمانه ونفيه(1) [ على ](2) ما بيناه هناك .

وأما ولد الموصي بها [ والموقوفة ](3) ففيها كلام طويل ، نذكره في

(1) في ( ب ) : وبقية .

(2) ساقط من : ( ب ) .

(3) في ( أ ) : والموقفة .

المستوعب · الصفحة ٧٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٧٣٤