تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الظهار وجب بسبب كان منه فكان هو السبب في تأخير النذر ، ويفارق قضاء شهر رمضان ؛ لأن وجوبه ابتداء بالشرع فكان عذرًا في تأخير النذر .

ومن نذر صيام يوم العيد انعقد نذره ، ولزم إفطاره وقضاؤه وكفارة يمين ، نقلها أبو طالب .

ونقل حنبل : أنه تلزمه الكفارة من غير قضاء .

ونقل مهنا : ما يدل على أنه إن صامه صح صومه ، وقد سبق ذلك .

ومن نذر أن يصوم يوم يقدم [ فيه ](1) فلان ، فهو نذر صحيح ، فإن قدم ليلاً لم يلزمه شيء .

وإن وافق قدومه [ يوم ](2) عيد فطر أو أضحى ، فهو كما لو نذر صيام يوم العيد وقد سبق .

وإن وافق قدومه يومًا من أيام التشريق فإن قلنا : لا يجوز صيامها عن فرض ، فهو كما لو نذر صيام يوم العيد .

وإن قلنا : يجوز صومها عن الفرض ، فهو كما لو قدم في يوم يصح صيامه نذرًا وتطوعًا .

وحكم ذلك : أن تنظر ؛ فإن كان الناذر ممسكًا لزمه صيام ذلك اليوم وقضاؤه وكفارة يمين .

وعنه : لا يلزمه إلا صيام ذلك اليوم خاصة .

وإن وافق قدومه يومًا قد أكل فيه الناذر ، لزمه القضاء والكفارة في إحدى الروايتين .

والأخرى : لا يلزمه شيء .

(1) ساقط من : ( ب ) .

(2) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٤٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤٢٤