تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

روايتان .

ومن وطىء دون الفرج ، أو قبل [ أو لمس ](1) أو كرر النظر فلم يمن ولم يمذ ، فصومه صحيح .

وإن أمنى أو مذي بشيء من ذلك بطل صومه ، سواء(2) فعله عمدًا أو سهوًا ، ذكره ابن عقيل .

وفرق الخرقي فقال : إن أمنى بالتقبيل أو بتكرار النظر ناسيًا لصومه لم يفطر ، وإن أنزل بالوطء دون الفرج ناسيًا أفطر .

وحكم سحاق النساء وسحاق المجبوب حكم الوطء دون الفرج ، وكذلك حكم من استمنى بيده فأنزل المني .

وذكر أبو الخطاب : أن حكم الاستمناء حكم الأكل والشرب في العمد والنسيان .

ومن احتلم في منامه ، أو أنزل بالفكر ، أو بأول نظرة ، لم يفسد صومه ، ذكره القاضي في المجرد .

وقال أبو حفص البرمكي : يفسد صوم من أنزل بالفكر .

وذكر ابن عقيل : أنه يفسد صوم من أنزل بأول نظرة . وهو ظاهر كلام القاضي في الجامع الصغير .

ومن هاجت شهوته فأمنى أو أمذى من غير أن يمس ذكره بيده ، فهو على صومه .

وقال ابن أبي موسى : يحتمل أن يلزمه القضاء .

ومن ارتد عن الإسلام ، أو نوى الإفطار ، أو مات في أثناء النهار بطل

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) في ( أ ) زيادة : إن .

المستوعب · الصفحة ٤١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤١٣