تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويشترط أن ينوي لكل يوم من الصيام الواجب نية معينة ، أي وقت كان من ليلته ، والمستحب أن يكون قريبًا من طلوع الفجر ، إلا أن يخاف غلبة النوم .

فلو نسي النية ، أو أغمي عليه حتى طلع الفجر ولم ينو ، لم يصح صومه .

وصفة النية : العزم على الصوم ، وتعيينها : اعتقاد كونه من شهر رمضان ، أو من نذره ، أو من كفارته .

ولا يجب عليه أن ينوي فريضة .

وقال ابن حامد : يجب ذلك .

ويجب استصحاب حكم النية إلى الليل ، فلو نوى صوم فرض ثم نقله بالنية إلى نفل ؛ لزمه قضاؤه .

وعنه : أنه يصح صيام شهر رمضان بنية واحدة لجميع الشهر ما لم بفسخها .

وعنه أيضًا : أنه لا يجب تعيين النية لشهر رمضان .

ومن نوى الصوم ثم فعل في الليل ما ينافيه ؛ كالأكل والشرب ونحوه ، لم تنفسخ نيته ما لم يفسخها بقلبه .

وقال ابن حامد : تنفسخ نيته بذلك ، ويحتاج إلى إعادتها [ بعده ](1) .

فإن نوى صيام جميع الشهر وقلنا : يصح ، ثم أفطر بعض أيامه لعذر أو لغير عذر ، لم يصح له صيام ناقيه بتلك النية .

ومن أصبح بنية الفطر ، أو نوى الفطر بعد الصبح ، ولم يوجد منه ما

(1) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٤٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤٠٧