تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خاصة .

ويستحب من الدعاء : اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا [ بإجابتك ](1) ، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا .

اللهم امنن علينا بمغفرة ما قارفنا من ذنوبنا ، واجعل من إجابتك سقيانا وسعة في رزقنا .

وأن دعا بغير ذلك فلا بأس .

ثم يدعو ويدعون بما شاؤوا سرًا وهو مستقبل القبلة .

فإذا فرغ من الدعاء استقبلهم بوجهه ، ثم حثهم على الصدقة والبر والخير ، ويصلي على النبي عليه السلام ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ويقرأ آية أو آيتين ، ويقول : أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين ، وقد فرغ من الخطبة . فإن سقوا وإلا عادوا ثانيًا وثالثًا .

وهل من شرط صلاة الاستسقاء إذن الإمام ؟ على روايتين .

ولا يستحب أن يخرجوا معهم البهائم ولا أهل الذمة ، فإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا ، وأمروا بالانفراد عن المسلمين .

والمستحب : أن يخرج المسلمون يومًا وأهل الذمة يومًا .

ولا بأس بالتوسل إلى الله تعالى في الاستسقاء بالشيوخ والزهاد وأهل العلم والفضل والدين من المسلمين(2) .

(1) في ( ب ) : إجابتك .

(2) يدل لذلك ما روى أنس : "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، قال : فيسقون" . صحيح البخاري ، كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب مناقب العباس بن عبد المطلب 4/ 209 .

المستوعب · الصفحة ٢٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٩٣