عليه أو لا تجب .
وكل من تنعقد به وتصح إمامته في غيرها من الفرائض نصح إمامته فيها .
وتصح إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء .
ولا تصح إقامتها فيما بعد من البنيان ، سواء كان صحراء ، أو حلة من خركاوات(1) وبيوت الأطناب .
وهل يشترط في انعقاد الجمعة إذن الإمام ؟ على روايتين : أصحهما : لا يشترط .
ولا يجوز لمن يلزمه حضور الجمعة أن ينشىء سفرًا بعد الزوال من يومها قبل فعلها .
ويجوز له ذلك قبل الزوال .
وعنه : لا يجوز أيضًا .
وعنه : أنه يجوز للجهاد خاصة من غير كراهة ، سواء تعين بالنفير أو لم يتعين .
وذكر القاضي في المجرد : أنه متى خاف فوات سفره بانقطاعه عن المسافرين ، جاز له إنشاء السفر قبل الزوال وبعده ، وإن لم يخف ذلك لم يجز .
وكل من لزمه حضور الجمعة فعليه أن يسعى إليها في الوقت الذي يدركها به ، فإذا نودي للصلاة حين صعود الإمام المنبر وجب السعي على القريب والبعيد ، وحرم البيع حينئذ على كل من يلزمه حضورها ، ولا
(1) يعني : أن خيام البادية المتناثرة لا تصح إقامة الجمعة فيها .