تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه أو لا تجب .

وكل من تنعقد به وتصح إمامته في غيرها من الفرائض نصح إمامته فيها .

وتصح إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء .

ولا تصح إقامتها فيما بعد من البنيان ، سواء كان صحراء ، أو حلة من خركاوات(1) وبيوت الأطناب .

وهل يشترط في انعقاد الجمعة إذن الإمام ؟ على روايتين : أصحهما : لا يشترط .

ولا يجوز لمن يلزمه حضور الجمعة أن ينشىء سفرًا بعد الزوال من يومها قبل فعلها .

ويجوز له ذلك قبل الزوال .

وعنه : لا يجوز أيضًا .

وعنه : أنه يجوز للجهاد خاصة من غير كراهة ، سواء تعين بالنفير أو لم يتعين .

وذكر القاضي في المجرد : أنه متى خاف فوات سفره بانقطاعه عن المسافرين ، جاز له إنشاء السفر قبل الزوال وبعده ، وإن لم يخف ذلك لم يجز .

وكل من لزمه حضور الجمعة فعليه أن يسعى إليها في الوقت الذي يدركها به ، فإذا نودي للصلاة حين صعود الإمام المنبر وجب السعي على القريب والبعيد ، وحرم البيع حينئذ على كل من يلزمه حضورها ، ولا

(1) يعني : أن خيام البادية المتناثرة لا تصح إقامة الجمعة فيها .

المستوعب · الصفحة ٢٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٧١