تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن خالف وفعل صحت ظهره .

فإن حضر الجمعة بعد ذلك جاز ولم تبطل ظهره بذلك ، كذا ذكره القاضي في المجرد .

وقال أبو بكر : لا تصح ظهره ، سواء كان ممن تجب عليه الجمعة ويعذر في تركها ، أو كان ممن لا تجب عليه يحال ، وسواء حضر الجمعة بعد ذلك أو لم يحضرها كما لو كان ممن يلزمه حضور الجمعة .

وكل من تجب عليه [ الجمعة ](1) ويعذر في تركها لمرض أو مطر ونحوه ، متى قدر على فعلها قبل أن يصلي الظهر ، بأن تحمل وحضرها ، أو حضروا فصلوا عنده فقد زال عذره ، فيلزمه فعلها وتنعقد به .

وأقل عدد تنعقد به الجمعة أربعون ممن تجب عليه بنفسه في أصح الروايات .

وفي الثانية : خمسون .

وفي الثالثة : ثلاثة .

فمتى لم يكمل العدد المشترط في انعقادها على ما ذكرنا من اختلاف الروايات ففرضهم الظهر .

وكذلك متى نقص العدد المشترط قبل الفراغ منها استأنفوا ظهرًا .

وكل من لا تجب عليه الجمعة بنفسه لا تنعقد به ولا تصح إمامته فيها .

وحكى أبو الخطاب رواية أخرى : أنها تنعقد بالعبد والصبي والمسافر ، وتصح إمامتهم فيها .

وقال القاضي في المجرد : لا تصح إمامة الصبي فيها سواء قلنا : تجب

(1) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٢٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٧٠