تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك الثوب بعينه يوم الجمعة تعارضتا وسقطتا .

ولو كان مكان كل شاهدين شاهد واحد لم يقع التعارض ، وكان للمشهود له أن يحلف مع أحد الشاهدين ويستحق الثوب ؛ لأن الشاهد الواحد ليس ببينة تامة فلم يقع التعارض ، بخلاف الشاهدين فإنهما بينة تامة ، كذا ذكر ابن عقيل في كفاية المفتي .

باب اليمين في الدعاوى :

لا يستحلف في شيء من حقوق الله تعالى ، كالحدود والعبادات ، ويستحلف في كل حق لأدمي إلا فيما لا يجوز بذله ، وهو أحد عشر شيئًا : النكاح والطلاق والرجعة وبقاء الرجعة والرق والعتق والاستيلاء والولاء والنسب والقذف والقصاص في غير القسامة .

وفي الطلاق والرجعة وبقاء الرجعة والعتق والقذف والقصاص رواية أخرى أنه يستحلف فيها .

وذكر القاضي في الجامع الصغير : أنه لا يستحلف في كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين ، كدعوى النكاح وبقاء الرجعة والطلاق والرق وما يتعلق به الاستيلاد والعتق والولاء ، وكدعوى القصاض وحد القذف والوكالة والوصية إليه ، ويستحلف فيما عدا ذلك ، مما يثبت بشاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين المدعي ، وبشهادة النساء منفردات . فلم يخالف ما ذكرناه إلا في الوصية إليه وفي الوكالة فإنه قال : لا يستحلف فيهما .

وقد ذكر في المجرد : أن الوكالة والوصية بالنظر تثبت بشهادة رجل وامرأتين ، وشاهد ويمين ، فعلى هذا يستحلف فيهما .

المستوعب · الصفحة ١٤٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٤٥٣