تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما ينفق على الرهن عند امتناع الراهن من النفقة ، والزوجة تأخذ من مال زوجها بمقدار مؤونتها ومؤونة ولدها منه إذا منعها من ذلك ، وبائع المفلس يأخذ سلعته ، كل ذلك بغير رضا المالكين .

باب تعارض الدعويين والبينتين :

هذا الباب يشتمل على فصول عشرة :

الفصل الأول : في تعارض الدعويين والبينتين في أعيان الأموال فنقول : إذا تداعيا عينًا من الأموال ؛ كالدار والعبد والأمة والماشية أو غير ذلك ، وهي في يد أحدهما ، ولا بينة لواحد منهما ، فهي لمن هي في يده مع يمينه .

فإن كان لكل واحد منهما بينة مطلقة التاريخ ففيها ثلاث روايات :

أحدها : تقدم بينة الخارج ، وهو من ليست العين في يده ، سواء شهدت بينة كل واحد منهما بالملك له مطلقًا ، أو شهدت بينة أحدهما كذلك وشهدت بينة الآخر أن العين له نتجت في ملكه .

والثانية : تقدم بينة الداخل ، وهو من العين في يده ، سواء شهدت له بأنها نتجت في ملكه ، أو شهدت بينة كل واحد منهما بالملك له مطلقًا .

والثالثة : إن شهدت بينة الداخل أنها له نتجت في ملكه ، أو نسجت في ملكه ، أو هي له قطيعة من الإمام ، وما في معنى ذلك مما لا يسبقه ملك الآخر ؛ حكم له بها ، وإلا حكم بها للخارج .

فإن شهدت بينة كل واحد منهما أنها له نتجت في ملكه ؛ فحكى ابن أبي موسى : أنه تقدم بينة الخارج قولاً واحدًا .

والصحيح : أنه تتعارض البينتان وتسقطان ، ويكونان كمن لا بينة لهما .

المستوعب · الصفحة ١٤٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٤٢٦