تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينة أن روحه خرجت في الشهر الذي شهدت بموته فيه ، تعارضتا .

فإن قال : إن مت من مرضي هذا فعبدي حر ، وإن برئت منه فجاريتي حرة ، ثم مات ، فأقام كل واحد منهما بينة بما يوجب عتقه تعارضتا وسقطتا وبقيا على الرق . ذكره القاضي وأبو الخطاب .

قال المصنف : وإنما كان كذلك ولم يقرع بينهما فيعتق أحدهما بالقرعة ؛ لأنه يحتمل أن يكون عرض له مرض آخر فمات به ، فلا يكون قد مات بالمرض الأول ولا برئ منه .

الفصل التاسع في تعارضهما في القيمة وغير ذلك :

وإذا أتلف على إنسان ثوبًا أو غيره ، فشهد شاهدان أن قيمته عشرون ، وشهد آخر أن قيمته ثلاثون ، لزمه أقل القيمتين .

فمن شهد شاهدان على شاهدين أنهما قتلا فلانًا ، فشهد الآخران على

الشاهدين أنهما هما قتلاه ، رجع إلى الولي ، فإن صدق الأولين خاصة حكم بشهادتهما ، وقتل المشهود عليهما ، إن كان قتلهما إياه موجبًا للقود ، وإن صدق الجميع أو كذب الجميع أو كذب الأولين وصدق الآخرين سقطت الشهادتان .

فإن شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي ألفًا ، وشهد آخران على آخر أنه أخذ من الصبي ألفًا ، كان على ولي الصبي أن يطالب أحدهما بالألف ، إلا أن يكون كل بينة لم تشهد بالألف التي شهدت بها الأخرى فيأخذ الولي الألفين .

الفصل العاشر : في تعارضهما بالوقت :

وإذا شهد شاهدان أنه غصبه ثوبًا يوم الخميس ، وشهد آخران أنه غصبه

المستوعب · الصفحة ١٤٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٤٥٢